السيد الخميني
563
كتاب الطهارة ( ط . ق )
كذلك كما حكي عن بعض ، والتفصيل بين التذكر في الوقت وخارجه ، فيعيد في الأول ، والتفصيل بين المتذكر الذي لم يتفحص وغيره ، فيعيد الأول . وقد يقال : إن مقتضى الجمع بين الروايات التفصيل الأول ، لأن منها ما تدل على عدم الإعادة مطلقا كموثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد " ( 1 ) ونحوها روايات ( 2 ) . ومنها ما تدل على الإعادة مطلقا ، كصحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام " في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم به صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك ، قال : يعيد إذا لم يكن علم " ( 3 ) ورواية أبي بصير الصحيحة بناء على كون وهب بن حفص هو الجريري الثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة ، فقال : علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم " ( 4 ) . ومنها ما تدل على عدم وجوب القضاء كصحيحة العيص بن القاسم قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته " ( 5 ) ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب النجاسات - الحديث 5 ( 2 ) المروية في الوسائل - الباب - 40 - من أبواب النجاسات . ( 3 ) الرسائل - الباب - 40 - من أبواب النجاسات الحديث 8 - 9 - 6 . ( 4 ) الرسائل - الباب - 40 - من أبواب النجاسات الحديث 8 - 9 - 6 . ( 5 ) الرسائل - الباب - 40 - من أبواب النجاسات الحديث 8 - 9 - 6 .